اللائحة التنظيمية

اللائحة التنظيمية للجمعية الطبية البيطرية السعودية

أُقرت هذه اللائحة بناء على قرار مجلس جامعة الملك فيصل بجلسته الثالثة للعام الجامعي 1421 / 1422 هـ المنعقدة بتاريخ 21 / 2 / 1422 هـ

تعتبر علوم الطب البيطري بمفهومها الحديث من التقنيات العلمية الحديثة بالمملكة العربية السعودية. ارتبط الادراك العام لأهمية الطب البيطري ودوره في المجتمع بإنشاء أول كلية للطب البيطري والتي كان لجامعة الملك فيصل قصب السبق في انشائها ورعايتها لتصل إلى ما آلت إليه من تطور ونماء.

كما كان للطفرة الكبيرة التي شهدتها وتشهدها المملكة في مجالات الاستثمار في الثروات الحيوانية والسمكية بأنواعها المختلفة خاصة مزارع الألبان وصناعة الدواجن دورا كبيرا في الاهتمام بمهنة الطب البيطري. وكان لاهتمام الدولة بالصحة العامة فيما يتعلق بالأمراض المتناقلة بين الحيوان والإنسان وبحماية البيئة والحياة الفطرية أيضا عوامل أخرى أبرزت أهمية توفير الأعداد المتزايدة من الأطباء البيطرين للعمل في مجالات تخصصاتهم المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

ونظرا لتعدد مجالات وتخصصات العلوم الطبية البيطرية وأهمية الخدمات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطبيب البيطري تجاه المجتمع وصحته وبيئته والاقتصاد الوطني إضافة إلى ضرورة الإلمام بمستجدات علوم التخصص كأي مهنة طبية على وجه الخصوص، فقد أنشئت الجمعية الطبية البيطرية السعودية لتهتم بتخصصات العلوم الطبية البيطرية بالمملكة وتساهم في أداء رسالتها العلمية وتطوير مهنة الطب البيطري.

 

المادة الأولى

مسمى الجمعية

باللغة العربية

الجمعية الطبية البيطرية السعودية

باللغة الإنجليزية

SAUDI VETERINARY MEDICAL SOCIETY

 

المادة الثانية

تبعية الجمعية ومقرها الدائم

تتبع الجمعية لجامعة الملك فيصل و تكون تحت اشرافها و مقرها كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل – الأحساء – المملكة العربية السعودية . و يجوز إنشاء فروع للجمعية في مناطق المملكة بناء على اقتراح الجمعية العمومية .

 

المادة الثالثة

أهداف الجمعية

تهدف هذه  الجمعية  إلى ما يلي :

  1. تنمية الفكر العلمي في مجالات الطب البيطري والعلوم الطبية البيطرية والثروة الحيوانية والصحة العامة ، فيما يخص الأمراض المتناقلة بين الحيوان و الإنسان ، وكذا الحياة الفطرية والبيئة
  2. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية .
  3. تقديم المشورة العلمية في مجالات التخصص المذكورة في البند رقم 1 من هذه المادة.
  4. تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .
  5. تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، و الأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة و خارجها .

 

المادة الرابعة

نشاط الجمعية

لهذه الجمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة ما يأتي من نشاطات :

  1. تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية .
  2. تأليف و ترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها و ما يتصل بها من مجالات أخرى.
  3. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
  4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها.
  5. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
  6. المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
  7. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية و ذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك
  8. تنظيم رحلات علمية لأعضائها و إقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.

 

المادة الخامسة

المرحلة التأسيسية للجمعية

بعد أن يصدر قرار إنشاء الجمعية من قبل مجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي بها – وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية – تتولى كافة الاختصاصات و تقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيسا لها و ينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية و اختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.

 

المادة السادسة

العضوية ، و شروطها و إجراءاتها

  1. عضوية عاملة :

ويشترط لها:

  1. أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها في مجالات التخصص المختلفة للجمعية .
  2. أن يدفع الاشتراكات السنوية .
  3. ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
  4. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
  1. عضوية شرفية:

تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية و لجانها المختلفة و الاشتراك في المناقشات.

 

  1. عضوية انتساب:

ويتمتع بها :

  1. الطلاب الجامعيون في مجالات تخصص الجمعية.
  2. العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

ويعفى العضو المنتسب من 50 % من قيمة الاشتراك السنوي ، و يجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية و لجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة السابعة

إنهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

  1. انسحاب العضو أو وفاته.
  2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
  3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
  4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديا كان أم أدبيا، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.

 

المادة الثامنة

إعادة العضوية

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

 

المادة التاسعة

الجمعية العمومية

تكوين الجمعية العمومية و اجتماعاتها:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين ، وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.

ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خُمْس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة لذلك.

 

المادة العاشرة

اختصاصات الجمعية العمومية

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
  2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
  3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
  5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
  6. اقتراح انشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.
  7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية و تحديد أتعابه.
  8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة الملك فيصل إلى أي جامعة أخرى بالمملكة.
  9. اقتراح حل الجمعية.

 

المادة الحادية عشرة

رئيس شرف الجمعية

للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.

 

المادة الثانية عشرة

موارد الجمعية وميزانيتها

أولا: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :

  1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، أو نشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
  3. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
  4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات والأفراد.

ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:

  1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
  2. تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية .

 

المادة الثالثة عشرة

تكوين مجلس الإدارة

  1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاءها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
  2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلا.
  4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا ، و تشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
  5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ، وأمينا للمجلس ، وأمينا للمال.
  6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

 

المادة الرابعة عشرة

اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا كل 3 أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمْس عدد أعضاء مجلس الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة مرجحا.

 

المادة الخامسة عشرة

اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

  1. اقتراح ميزانية الجمعية.
  2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
  3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في المادة الثالثة ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
  5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
  6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
  7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  8. التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
  9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.
  10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

 

المادة السادسة عشرة

أحكام عامة

  1. ترتبط الجمعية الطبية البيطرية السعودية في أنشطتها بمعالي مدير جامعة الملك فيصل أو من يفوضه.
  2. تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية (الصادرة بقرار من مجلس التعليم العالي رقم 10/15/1420 المتخذ في الجلسة الخامسة عشرة لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 1/2/1420 هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين – رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي – بالتوجيه السامي رقم 284/ م و تاريخ 16/3/1421 هـ ) ، ويتم إقرار القواعد التي تضعها الجمعية من قبل مجلس جامعة الملك فيصل.
  3. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل معالي مدير الجامعة أو من يفوضه.
  4. في حالة الاختلاف بين معالي مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة الموقر ويكون قراره في ذلك نهائيا.
  5. إذا حلت الجمعية الطبية البيطرية السعودية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك فيصل.
  6. إذا تم نقل الجمعية الطبية البيطرية السعودية من جامعة الملك فيصل إلى أي جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة

 

والله ولي التوفيق

زر الذهاب إلى الأعلى