القواعد الداخلية

القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية

القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية

استنادا إلى اللائحة التنظيمية للجمعية الطبية البيطرية السعودية والتي تم أقرارها بناء على قرار مجلس إدارة الجامعة بجلستة الثالثة لعام 1421/1422 هـ وبناءً على المادة الخامسة عشر الفقرة (4) من تلك القواعد تم إقرار الضوابط التالية في تسيير عمل الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

المادة الأولى

“مصطلحات”

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك:

الجمعية: الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية الطبية البيطرية السعودية.

القواعد المنظمة للجمعيات: القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

القواعد الداخلية: القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للجمعية الطبية البيطرية السعودية.

الرئيس: رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية ورئيس جمعيتها العمومية ورئيس مجلس الإدارة.

نائب الرئيس: نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس جمعيتها العمومية ونائب رئيس مجلس الإدارة.

أمين المجلس: أمين مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

أمين المال: أمين مال الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

الجامعة: جامعة الملك فيصل.

المادة الثانية

“إسم الجمعية ومجالها ومقرها”

الجمعية الطبية البيطرية السعودية وهي جمعية علمية مستقلة إدارياً ومالياً وتشرف على أعمالها جامعة الملك فيصل تعنى الجمعية بجميع مجالات العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية.

المادة الثالثة

“أهداف الجمعية”

تهدف الجمعية الطبية البيطرية السعودية إلى تحقيق ما يلي:

  1. تنمية الفكر العلمي والتقنية في مجال العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية فيما يخص الأمراض المتداخلة بين الإنسان والحيوان والثروة الحيوانية وكذلك الحياة الفطرية والبيئة.
  2. تحقيق التواصل العلمي والمهني للمختصين في العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية.
  3. تطوير الأداء العلمي والمهني للمختصين في العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية.
  4. خدمة المجتمع في مجال العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية
  5. تبادل الإنتاج العلمي والتقني والمعرفة في مجال العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية بين الهيئات العامة والمؤسسات المختصة والعامة داخل المملكة وخارجها.
  6. تطوير الاستشارات وتبني الاستثمار في قطاع العلوم الطبية البيطرية والصحة العامة والثروة الحيوانية.

المادة الرابعة

“نشاط الجمعية”

تحقق الجمعية أهدافها بكافة الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالية:

  1. دعم إجراء البحوث العلمية وأجراء الدراسات العلمية لتطوير الممارسة التطبيقية.
  2. دعم تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم الطب البيطري والصحة العامة والثروة الحيوانية وما يتصل بها من مجالات أخرى.
  3. إعداد ونشرالكتب والدراسات والنشرات والمقالات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات الطب البيطري والثروة الحيوانية والحياة الفطرية والبيئة.
  4. تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات العلمية التي تتصل بمجال علوم الطب البيطري والثروة الحيوانية المحلية والدولية.
  5. المشاركة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات العلمية المحلية والدولية الخاصة بمجالات الجمعية.
  6. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
  7. تنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال علوم الطب البيطري والثروة الحيوانية.
  8. الإستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف.
  9. التنسيق وتبادل الخبرات مع الجمعيات البيطرية وذات الصلة العربية والعالمية.
  10. تقديم المشورة العلمية والفنية في مجال العلوم الطبية البيطرية والثروة الحيوانية والصحة العامة.
  11. تقديم الإستشارات العلمية والإستثمارية في مجال الطب البيطري.

المادة الخامسة

“العضوية”

تكون العضوية على ثلاث أنواع:

  1. عضوية شرفية:

تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.

  • مميزات عضو الشرف هي:
    1. يعفى عضو الشرف من تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية.
    2. لعضو الشرف الحق في حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية.
  1. عضوية عاملة:

وتمنح للراغبين من الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في الطب البيطري أو العلوم الأخرى ذات العلاقة والمساعدين في الطب البيطري والعاملين في الثروة الحيوانية ويكون رسم الاشتراك (٢٠٠) مائتان ريال سنوياً.

  • مميزات العضو العامل :
  1. أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها في مجالات التخصص المختلفة للجمعية او دبلوم مساعد طبيب بيطري.
  2. أن يدفع الاشتراكات السنوية.
  3. الحضور والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية.
  4. حضور اجتماع الجمعية العمومية والاشتراك في النقاش وله حق الترشيح والترشح لمجلس الإدارة وله حق التصويت.
  5. عضوية انتساب:

وتمنح للراغبين من غير الحاصلين على درجة جامعية، والطلاب في التخصصات ذات العلاقة رسم الاشتراك (١٠٠) مائة ريال سنويا.

  • مميزات العضو المنتسب :
  1. الطلاب الجامعيون في مجالات تخصص الجمعية.
  2. العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
  3. الحضور والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية وحضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السادسة

“إنهاء العضوية”

  تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

  1. انسحاب العضو أو وفاته.
  2. إذا لم يجدد الاشتراك السنوي بعد انتهائه.
  3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس الإدارة وإصدار قرار بذلك.

المادة السابعة

“تكوين مجلس الإدارة”

  1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد عن تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الملك فيصل
  2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
  4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
  5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأميناً للمجلس، وأميناً للمال.
  6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

المادة الثامنة

“اجتماعات مجلس الإدارة”

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة مرجحاً.

المادة التاسعة

“اختصاصات مجلس الإدارة”

  طبقاً لما جاء في القواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها يختص مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقاً لأهدافها، وله على الأخص القيام بالمهام التالية: –

  1. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  2. تشكيل لجنة تنفيذية يفوضها بصلاحيات محددة من اختصاصه لتسيير أعمال الجمعية العادية.
  3. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطاتها.
  4. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  5. وضع خطة توسيع العضوية واستقطاب أعضاء جدد من الأفراد والمؤسسات والشركات للانضمام إلى الجمعية، ولمجلس الإدارة تخصيص حوافز مالية لمن يستقطب أعضاء جدد من المؤسسات والشركات أعضاء شرف.
  6. وضع خطة إعلامية تساعد على التعريف بالجمعية ومجالات عملها وأوجه نشاطاتها.
  7. اقتراح خطة عمل الجمعية للعام المقبل.
  8. الموافقة على عقد المعارض المؤتمرات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات ووضع برنامج لها واختيار من يمثل الجمعية.
  9. وضع برنامج متكامل للندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تقوم بها الجمعية واختيار من يمثلها في ذلك.
  10. يفوض المجلس من يراه مناسبا لإصدار العضوية وتجديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  11. وضع خطة متكاملة للبحوث والتأليف والترجمة والدراسات والنشرات والدوريات والمجلات وتحديد مواضيعها وخطتها الزمنية ومدى كل مشروع وحدوده.
  12. تشكيل فرق العمل وهيئات البحث والدراسات والمجلات والدوريات من بين أعضاء الجمعية لكل مشروع ومجلة دورية تصدرها الجمعية.
  13. إقرار معايير النشرو تشكيل هيئات التحرير والنشر لمطبوعات الجمعية
  14. اقتراح ميزانية الجمعية.
  15. إقرار المكافآت لأعضاء اللجان وفرق العمل والهيئات التي يشكلها مجلس الإدارة وتحديد المصاريف التي تنفقها على كل مشروع.
  16. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
  17. تحديد موعد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وإعداد جدول أعمالها.
  18. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.

المادة العاشرة

“مهام رئيس مجلس الإدارة”

يختص رئيس الجمعية طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها برئاسة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها، وله على وجه الخصوص:

  1. الإشراف المالي والإداري والفني على منسوبي الجمعية بما لا يتعارض مع الصلاحيات والإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  2. تمثيل الجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
  3. يترأس جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومناقشات كل منها ويعمل على تطبيق القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية للجمعية داخل الجمعية العمومية.
  4. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة.
  5. دعوة الجمعية العمومية للإجتماع.
  6. تلقى طلب عقد الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  7. إعلان افتتاح الجلسات وختامها ووقفها ورفعها.
  8. إعطاء حق الكلام للإعضاء وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعلان إقفال باب المناقشة.
  9. البت في نقاط النظام وإعلان القرارات.
  10. للرئيس حق المشاركة في المناقشة والتصويت.
  11. إعداد مشروع خطة العمل للسنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة.
  12. رئاسة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها.
  13. تعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم واعتماد ذلك من مجلس الإدارة.
  14. توقيع عقود البحث والدراسات التي تجرى للغير.
  15. متابعة وتنفيذ المشاريع والبرامج ومساهمات الجمعية في المؤتمرات والندوات.
  16. الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعقدها مجلس الإدارة.
  17. توقيع المراسلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.
  18. رفع محاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة على مدير الجامعة أو من يفوضه للأعتماد.
  19. الأمر بالصرف واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة.
  20. توقيع الأوراق المهمة والتي تتضمن تعهدات مالية أو مستندات أدبية.
  21. الموافقة على منح الإجازات العادية والاضطرارية لمنسوبي الجمعية بما يتناسب مع مصلحة العمل.
  22. اعتماد تقاويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الجمعية عدا موظفي المرتبة السابعة فما يعلوها وكذا المتعاقدين حيث يتم اعتمادها من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
  23. رفع تقرير سنوي عن نشاطات الجمعية إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.

المادة الحادية عشر

“مهام نائب الرئيس”

يختص نائب الرئيس طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها بمساعدة الرئيس في أداء أعماله، وله على وجه الخصوص:

  1. يقوم بمعاونة الرئيس في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه.
  2. أية مهام أخرى يرى الرئيس تفويضها إليه.

 المادة الثانية عشر

  “مهام المدير التنفيذي “

  • الإشراف على سبل تطوير التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجمعية لتعزيز الدعم أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة.
  • يتولى مسؤولية استقطاب أعضاء جدد للجمعية من الأفراد والمؤسسات والشركات.
  • يتم ترشيحه من قبل مجلس إدارة الجمعية.

المادة الثالثة عشر

“مهام أمين المجلس”

يختص أمين المجلس طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات بكل ما يسنده إليه رئيس الجمعية، وله على وجه الخصوص:

  1. يساعد الرئيس في إدارة الجمعية.
  2. الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة مع تحضير جدول الأعمال والمذكرات التي تعرض عليه بعد أخذ موافقة رئيس الجمعية.
  3. مراجعة القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية والقواعد الأخرى التي يضعها مجلس الإدارة والتأكد من الإلتزام بها في كل ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.
    1. متابعة احتياجات ومخاطبات أعضاء الجمعية والرد عليها.
    2. الإشراف على اللجان الفرعية ومتابعة أعمالها ورفع تقرير عنها إلى مجلس الإدارة.
    3. تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.
    4. تحرير التقرير السنوي للجمعية وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
    5. قراءة القرارات والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
    6. كل ما يسنده إليه رئيس الجمعية وبما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية.

المادة الرابعة عشر

“مهام أمين المال”

يختص أمين المال بكل ما له علاقة بأموال الجمعية مورداً أو صرفاً، وله على وجه الخصوص:

  1. حفظ السجلات المالية والحسابية اللازمة والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية.
  2. الإشراف على سجل الأعضاء ومتابعة تسديد الاشتراكات.
  3. استلام الاشتراكات ورسوم العضوية ورسوم المطبوعات ونشاطات الجمعية.
  4. تحرير إذن الصرف والشيك لكل المبالغ المستحقة وتوقيعه من الرئيس إلى جانب توقيعه.
  5. إيداع أموال الجمعية في أحد البنوك المحلية والتوقيع سوياً مع الرئيس على الأوراق المالية.
  6. شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية ودفع المبالغ المستحقة على الجمعية بعد موافقة الرئيس.
  7. إعداد التقرير السنوى عن ميزانية الجمعية وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، ثم عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي.
  8. أية صلاحيات أخري يراها مجلس الإدارة أو يفوضها الرئيس إليه.

المادة الخامسة عشر

“فروع الجمعية”

أولاً: يحق للأعضاء في مناطق المملكة المختلفة تقديم طلب لإنشاء فروعاً للجمعية في مناطقهم ويخضع إنشاء مثل هذه الفروع لما يلي:

  1. يقدم طلب إنشاء الفرع مكتوباً وموقعاً من عشرين عضواً من أعضاء الجمعية على الأقل ويحتوي الطلب على المعلومات التاليه:
    • أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأعضاء المقترحين لإنشاء الفرع.
    • أسماء وعناوين وأرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة الفرع المقترحين.
    • أن يلتزم اعضاء مجلس إدارة الفرع بالقيام بمهام ممثل الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة اعضاء الفرع وموافقة رئيس الجمعية.
    • تعريف للمنطقة التي تغطيها نشاطات الفرع.
    • يلتزم الفرع بجميع البنود الواردة باللائحة التنظيمية للجمعية والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية
    • يخضع إنشاء الفروع لموافقة مجلس إدارة الجمعية
    • وضع الضوابط اللازمة لعمل الفروع وتحديد العلاقة الإدارية والمالية مع مجلس إدارة الجمعية.
  2. تزويد أعضاء الجمعية بما يحتاجونه من معلومات ومطبوعات عن الجمعية.
  3. تزويد إدارة الجمعية بأسماء وعناوين المختصين والمهتمين بمجال الجمعية.
  4. العمل على استقطاب المختصين والمهتمين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.
  5. التنسيق مع إدارة الجمعية لعمل النشاطات العلمية والثقافية لفروع الجمعية وذلك بتقديم طلب لتنفيذ أي نشاط او برنامج للموافقة علية من إدارة الجمعية
  6. تمثيل الجمعية (بتكليف من إدارة الجمعية) في النشاطات والاجتماعات المتعلقة بالطب البيطري.

ثانياً: يقرر مجلس إدارة الجمعية حل فرع أو فروع الجمعية في الحالات التالية:

  1. عدم قيام فرع الجمعية بالنشاطات المقررة طبقاً للقواعد التنظيمية لها.
  2. عدم محافظتها على العدد المطلوب لإنشائها والمحدد في الفقرة الأولى من أولاً من المادة الرابعة عشر لمدة سنتين متتاليتين.
  3. يفوض رئيس مجلس الإدارة او من ينوبه بتوقيع الاتفاقيات مع الفروع ضمن اللوائح والأنظمة للجمعية.

المادة السادسة عشر

“اللجان”

أولاً: يحق لمجلس إدارة الجمعية تكوين لجان تساهم في تحقيق أهداف الجمعية ويجب أن يكون أعضاء اللجان المشكلة من بين أعضاء الجمعية ويحدد مجلس الإدارة مهام اللجان ومدة عضويتها.

ثانياً: يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.

ثالثاً: تكون هذه اللجان على اتصال دائم بأمين مجلس الإدارة وترفع له محاضر الجلسات التي تعقدها وتقريرها السنوي.

المادة السابعة عشر

“اجتماعات الجمعية

أولاً: تعقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة طبقاً لما جاء في المادة العاشرة والمادة الخامسة عشر على الترتيب من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

ثانياً: يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع السنوى للجمعية العمومية ويجب أن يشتمل جدول الأعمال على ما يلي:

  1. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال الجمعية.
  2. حسابات الجمعية للسنة المنصرمة وإقرارها.
  3. الميزانية المقترحة للعام المقبل وإقرارها.
  4. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لإجراء تعديلات على القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية (إن وجدت).
  5. برنامج نشاطات الجمعية للسنة الجديدة.
  6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد في نهاية السنة الثالثة للمجلس.

المادة الثامنة عشر

“نظام المناقشة”

يطبق نظام المناقشة التالي على كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

  1. لرئيس الجمعية أن يدعو رؤساء اللجان والهيئات التي يشكلها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إلى إلقاء بيان باسم اللجنة أو الهيئة وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق بمسؤولية تلك اللجنة أو الهيئة.
  2. يدعو الرئيس طالبي الكلام حسب ترتيبهم في طلب الكلمة.
  3. يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة أو هيئة إذا دعت الضرورة.
  4. يجوز للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث.
  5. يتلو الرئيس قائمة بأسماء طالبي الكلمة إن أمكن ويعلن (بعد أخذ الموافقة) إقفال القائمة.
  6. للرئيس أن يعطى حق الإجابة بعد إقفال القائمة إذا لزم الأمر.
  7. لأي عضو أن يتقدم أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام، وعلى الرئيس أن يبت فوراً في ذلك.
  8. من الممكن استئناف حكم الرئيس ويقترع على الاستئناف فوراً.

المادة التاسعة عشر

“وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة”

تطبق القواعد التالية في وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

  1. لأي عضو حق اقتراح وقف الاجتماع أو تأجيله، فإذا أثنى على الاقتراح يطرح للتصويت فوراً.
  2. لأي عضو حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع والمطروح للبحث، وتعطى لهذا الاقتراح الأسبقية، ويسمح لصاحب الاقتراح بإبداء وجهة نظره.
  3. لأي عضو أن يقترح إقفال باب المناقشة وللرئيس أن يعلن إقفال باب المناقشة إذا وافق أغلبية المجتمعون على ذلك.
  4. يراعي الرئيس أن تكون للمقترحات الآتية الأولوية على ما عداها وبالترتيب:
  • تأجيل المناقشة.
  • إقفال باب المناقشة.
  • تأجيل الاجتماع.
  • إيقاف الاجتماع.

المادة العشرون عشر

“التصويت”

أولا: التصويت المباشر: يجرى التصويت المباشر لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وتبقى النقاط المتعلقة بهذه المادة مختصة بهذا النوع من التصويت.

ثانيا: التصويت الالكتروني وفرز الأصوات:

يجرى التصويت الالكتروني على الأمور التالية:

  1. التجديد لصلاحية المجلس بعد انتهاء مدة دورته الأولى حسب ما تشير المادة الثالثة عشر البند الثاني (مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة). من اللوائح المنظمة للجمعية.
  2. موافقة الجمعية العمومية على عضو جديد لمجلس الإدارة بعد شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة كما تشير الى ذلك المادة الثالثة عشر البند الرابع (عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها).
  3. موافقة الجمعية العمومية على التعديلات المدخلة على بنود ومواد القواعد الداخلية المنظمة للجمعية كما تشير الى ذلك المادة العاشرة البند الأول (الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لأجراء تعديلات على القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية (ان وجدت)).

نظام التصويت الالكتروني:

لابد ان يحقق التصويت الالكتروني الأمور التالية:

  1. التحقق من هوية المصوت
  2. سرية التصويت
  3. صوت واحد لكل عضو

يتم تحقيق الشروط أعلاه عبر:

  1. نظام الكتروني يشترط دخول العضو باستخدام الهوية وبعد استلام رمز التحقق بسمح له بالدخول لنظام التصويت.
  2. عدم قدرة لجنة الاشراف والفرز على التصويت من الاطلاع على هوية المصوت.
  3. عدم قدرة لجنة الاشراف والفرز من التأثير مسار التصويت.

لجنة الاشراف والفرز:

يدعو مجلس إدارة الجمعية عدد لا يقل عن خمس ولا يزيد عن عشر من الأعضاء العاملين الذين لهم عضوية سارية المفعول من أعضاء الجمعية العمومية للأشراف على التصويت وفرز الأصوات بتزويدهم بإمكانية الاطلاع على نظام التصويت الالكتروني.

نظام الفرز:

تتابع لجنة الاشراف والفرز التصويت من خلال الدخول على لوحة التحكم لموقع التصويت وتتم فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت. تقدم لجنة الاشراف والفرز تقريرا مفصلا بنتائج التصويت لمجلس أدارة الجمعية.

المادة الواحدة والعشرون

“أحكام عامة”

أولاً: يحق لأي عضو في الجمعية اقتراح تعديلات على القواعد الداخلية للجمعية الطبية البيطرية السعودية على أن تتم كتابة التعديلات المقترحة وتسليمها إلى رئيس مجلس الإدارة في موعد لا يقل عن 60 يوماً من اليوم المحدد لعقد الجمعية العمومية العادية.

ثانياً: على رئيس مجلس الإدارة إخبار أعضاء الجمعية بالتعديلات المقترحة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في مدة أقصاها 30 يوماً قبل انعقادها.

ثالثاً: تقبل هذه التعديلات بتصويت ثلثي حضور أعضاء الجمعية العمومية.

رابعاً: تصبح هذه التعديلات جزءاً من القواعد الداخلية المنظمة للجمعية الطبية البيطرية السعودية وتوزع بعد تعديلها على أعضاء الجمعية.

المادة الثانية والعشرون

“أحكام عامة”

  1. يعمل بهذه القواعد الداخلية بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
  2. تفسير القواعد الداخلية المنظمة للجمعية من حق مجلس الإدارة.
  3. يبدأ العمل بالقواعد الداخلية المنظمة للجمعية بعد إقرارها من الجمعية العمومية وموافقة مدير الجامعة أو من يفوضه.
  4. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمعالي مدير الجامعة (جامعة الملك فيصل) أو من يفوضه.
  5. في حال الاختلاف بين معالي مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع لمجلس الجامعة الموقر ويكون قراره في ذلك نهائياً.
  6. إذا حلت الجمعية الطبية البيطرية السعودية (لأي سبب) تؤول ملكيتها إلى جامعة الملك فيصل.
  7. إذا تم نقل الجمعية الطبية البيطرية السعودية من جامعة الملك فيصل إلى أي جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
زر الذهاب إلى الأعلى